فصل: فصل في ذوي الأرحام

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ***


كتاب الوصايا

لا يخفى ظهور مناسبة إيراد كتاب الوصايا في آخر الكتاب ‏;‏ لأن آخر أحوال الآدمي في الدنيا الموت ‏,‏ والوصية معاملة وقت الموت ‏,‏ وله اختصاص بكتاب الجنايات والديات والجناية قد تفضي إلى الموت الذي وقته وقت الوصية ‏,‏ والوصية في الأصل اسم بمعنى المصدر ثم سمي الموصى به وصية كما في العناية ومنه قوله تعالى ‏{‏ من بعد وصية توصون بها أو دين ‏}‏ ‏.‏ ‏(‏ الوصية ‏)‏ في الشرع ‏(‏ تمليك مضاف إلى ما بعد الموت ‏)‏ يعني بطريق التبرع سواء كان عينا أو منفعة ‏,‏ وسببها أن يذكر بالخير في الدنيا ونيل الدرجات العالية في العقبى ‏.‏

شرائط الوصية

ومن شرائطها كون الموصي أهلا للتمليك والموصى له أهلا للتمليك والموصى به بعد موت الموصي مالا قابلا للتمليك من الغير بعقد من العقود ‏,‏ ومنها عدم الدين ‏,‏ ومنها التقدير بثلث التركة حتى أنها لا تصح فيما زاد على الثلث ‏,‏ ومنها كون الموصى له أجنبيا حتى لا تجوز الوصية للوارث إلا بإجازة بقية الورثة ‏.‏

أركان الوصية

وركنها أن يقول أوصيت بكذا لفلان وما يجري مجراه من الألفاظ المستعملة فيها ‏.‏

باب الوصية بثلث المال

لما كان أقصى ما يدور عليه مسائل الوصايا عند عدم إجازة الورثة ثلث المال ذكر تلك المسائل التي تتعلق به في هذا الباب بعد ذكر مقدمات هذا الكتاب ‏.‏ ‏(‏ ولو أوصى لكل من اثنين بثلث ماله ولم يجز وارثه ‏)‏ ذلك ‏(‏ قسم الثلث بينهما نصفين ‏)‏ يعني إذا أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بثلث ماله ولم تجز الورثة فالثلث بينهما نصفان ‏;‏ لأنهما استويا في سبب الاستحقاق فيستويان في الاستحقاق والثلث يضيق عن حقهما والمحل يقبل الشركة فيكون الثلث بينهما نصفين لاستواء حقهما ولم يوجد ما يدل على الرجوع عن الأولى ‏.‏

باب العتق في المرض

الإعتاق في المرض من أنواع الوصية لكن لما كان له أحكام مفروضة أفرده بباب على حدة وأخره عن صريح الوصية ‏;‏ لأنه الأصل ‏(‏ العبرة بحال التصرف في التصرف المنجز ‏)‏ وهو الذي أوجب حكمه في الحال كأنت حر أو وهبتك ‏(‏ فإن كان ‏)‏ التصرف المنجز ‏(‏ في الصحة فمن كل المال ‏,‏ وإن ‏)‏ كان ‏(‏ في مرض الموت فمن ثلثه ‏)‏ أي ثلث المال والمراد بالتصرف الذي هو إنشاء ويكون فيه معنى التبرع حتى إن الإقرار بالدين في المرض ينفذ من كل المال والنكاح في المرض يكون المهر فيه من كل المال ‏(‏ و ‏)‏ التصرف ‏(‏ المضاف إلى الموت ‏)‏ وهو ما أوجب حكمه بعد موته كأنت حر بعد موتي أو هذا لزيد بعد موتي يعتبر ‏(‏ من الثلث ‏,‏ وإن ‏)‏ كان هذا التصرف ‏(‏ في الصحة ‏)‏ فالمعتبر ليس حالة العقد بل حالة الموت ‏(‏ ومرض صح ‏)‏ صفته ‏(‏ منه ‏)‏ أي من المرض ‏(‏ كالصحة ‏)‏ فقوله مرض مبتدأ خبره قوله كالصحة وإنما كان كالصحة ‏;‏ لأن حق الغرماء والورثة لا يتعلق بماله إلا في مرض موته وبالبرء منه تبين أنه ليس بمرض موت فلا يكون لأحد حق في ماله فله التصرف فيه كما شاء ‏(‏ فالتحرير في مرض الموت والمحاباة ‏)‏ وهي أن يبيع عبدا قيمته مائتان بمائة مثلا ‏(‏ والكفالة والهبة وصية ‏)‏ أي كالوصية ووجه الشبهة قوله ‏(‏ في اعتباره من الثلث ‏)‏ أي حكم هذه التصرفات كحكم الوصية حتى تعتبر من الثلث ومزاحمة أصحاب الوصايا في الضرب ‏;‏ لأنها وصية حقيقة ‏;‏ لأن الوصية إيجاب بعد الموت وهذه التصرفات منجزة في الحال ‏.‏

باب الوصية للأقارب وغيرهم

إنما أخر هذا الباب عما تقدمه ‏;‏ لأن المذكور في هذا الباب أحكام الوصية لقوم مخصوصين والمذكور فيما تقدم أحكامها على العموم ‏,‏ والخصوص أبدا تابع للعموم ‏(‏ جار الإنسان ملاصقه ‏)‏ قدم الوصية للجار على الوصية للأقارب تبعا لما في الهداية وكان حق الكلام أن يقدم الوصية للأقارب على الوصية للجار نظرا إلى ترجمة الباب وأجاب عنه في العناية بأن الواو لا تدل على الترتيب وأن التقديم في الذكر اهتماما بأمر الجار ‏,‏ ثم إن حمل الجار على الملاصق هو مذهب الإمام وهو القياس وقد حمل عليه قوله عليه الصلاة والسلام ‏"‏الجار أحق بصقبه‏"‏ ومعنى الحديث أن الجار أحق بالشفعة إذا كان ملاصقا ‏(‏ وعندهما ‏)‏ جار الإنسان من يسكن محلته ويجمعهم مسجدها أي مسجد المحلة ‏;‏ لأن الكل يسمى جيرانا عرفا قال عليه الصلاة والسلام ‏"‏لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد‏"‏ وفسر بكل من سمع النداء ولأن المقصود البر ‏,‏ وبر الجار لا يختص بالملاصق بل بر المقابل مقصود كبر الملاصق غير أنه لا بد من نوع اختلاط فإذا جمعهم مسجد واحد فقط وجد الاختلاط ‏,‏ وإذا اختلفا في المسجد زال الاختلاط ‏.‏ وقال الشافعي الجوار إلى أربعين دارا قلنا هذا الخبر ضعيف فقد طعنوا في روايته ‏(‏ ويستوي فيه ‏)‏ أي لفظ الجار ‏(‏ الساكن والمالك والذكر والأنثى والمسلم والذمي ‏)‏ والصغير والكبير كذلك ‏,‏ وإنما دخل المذكورون في لفظ الجار لصدقه عليهم لغة وشرعا ويدخل فيه العبد الساكن عنده ‏;‏ لأن مطلق هذا الاسم يتناوله ولا يدخل عندهما ‏;‏ لأن الوصية له وصية لمولاه وهو ليس بجار بخلاف المكاتب فإنه لا يملك ما في يد العبد إلا بتمليكه ‏,‏ ألا يرى أنه يجوز له أخذ الزكاة ‏,‏ وإن كان مولاه غنيا بخلاف القن والمدبر وأم الولد ‏,‏ والأرملة تدخل ‏;‏ لأن سكناها مضافة إليها ولا تدخل التي لها بعل ‏;‏ لأن سكناها غير مضافة إليها وإنما هي تبع فلم تكن جارا مطلقا ‏.‏

باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة

لما فرغ من ذكر أحكام الوصايا المتعلقة بالأعيان شرع في بيان الوصايا المتعلقة بالمنافع وأخر هذا الباب من جهة أن المنافع بعد وجود الأعيان ليوافق الوضع الطبع ‏.‏ ‏(‏ تصح الوصية بخدمة عبده وسكنى داره وبغلتهما ‏)‏ أي العبد والدار ‏(‏ مدة معينة ‏)‏ كسنة أو سنتين مثلا ‏(‏ وأبدا ‏)‏ ‏;‏ لأن المنفعة تحمل التمليك ببدل وغير بدل في حال الحياة فيحتمل التمليك بعد الممات كالأعيان دفعا للحاجة وهذا لأن الموصي يبقي العين على ملكه حتى يجعله مشغولا بتصرفه موقوفا على حاجته وإنما تحدث المنفعة على ملكه كما يستوفي الموقوف عليه المنفعة على حكم ملك الواقف يجوز مؤقتا ومؤبدا كالعارية ‏,‏ وهذا بخلاف الميراث فالإرث لا يجري في الخدمة بدون الرقبة ‏;‏ لأن الوراثة خلافة وتفسيرها أن يقوم الوارث مقام المورث فيما كان ملكا للمورث ‏,‏ وهذا إنما يتصور فيما يبقى وقتين والمنفعة لا تبقى وقتين فأما الوصية فإيجاب ملك بالعقد كالإجارة والإعارة وكذا الوصية بغلة العبد والدار ‏;‏ لأنها بدل المنفعة فأخذت حكمها ‏(‏ فإن خرج ذلك ‏)‏ المذكور من رقبة العبد والدار ‏(‏ من الثلث سلم إلى الموصى له ‏)‏ بخدمته وسكناه فيها ‏;‏ لأن حق الموصى له في الثلث لا يزاحمه الورثة ‏(‏ وإلا ‏)‏ أي وإن لم تخرج من الثلث ‏(‏ قسمت الدار ‏)‏ عينها أثلاثا ‏(‏ وتهايئا في العبد يومين لهم ويوما له ‏)‏ ‏;‏ لأن حق الموصى له في الثلث وحقهم في الثلثين كما في الوصية بالعين ولا يمكن قسمة العبد أجزاء ‏;‏ لأنه مما لا يحتمل القسمة فصرنا إلى المهايأة هذا إذا كانت الوصية غير مؤقتة ‏,‏ وإن كانت مؤقتة بوقت كالسنة مثلا ‏,‏ فإن كانت السنة غير معينة يخدم للورثة يومين وللموصى له يوما إلى أن يمضي ثلاث سنين فإذا مضت سلم للورثة ‏;‏ لأن الموصى له استوفى حقه ‏,‏ وإن كانت معينة ‏,‏ فإن مضت السنة قبل موت الموصى بطلت الوصية ‏,‏ وإن مات قبل مضيها يخدم الموصى له يوما والورثة يومين إلى أن تمضي تلك السنة ‏,‏ فإذا مضت سلم إلى الورثة ‏,‏ وكذا الحكم لو مات الموصى بعد مضي بعضها بخلاف الوصية بسكنى الدار إذا كانت لا تخرج من الثلث حيث تقسم عين الدار أثلاثا للانتفاع بها لإمكان قسمة عين الدار أجزاء وهو أعدل للتسوية بينهما زمانا وذاتا وفي المهايأة تقديم أحدهما زمانا ولو اقتسموا الدار مهايأة من حيث الزمان يجوز أيضا ‏;‏ لأن الحق لهم إلا أن الأولى أولى لكونه أعدل ‏.‏ ‏(‏ وإن مات الموصى له ردت ‏)‏ أي الوصية من العبد أو الدار ‏(‏ إلى ورثة الموصى ‏)‏ ‏;‏ لأنه أوجب الحق للموصى له ليستوفي المنافع على حكم ملكه فلو انتقل إلى وارث الوصي له لاستحقها ابتداء من ملك الموصى بغير رضاه وذلك غير جائز ‏.‏ ‏(‏ وإن مات ‏)‏ الموصى له ‏(‏ في حياة الموصي بطلت ‏)‏ الوصية ‏;‏ لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت وملك الموصي ثابت في الحال فلا يتصور تملك الموصى له بعد موته ‏.‏

باب وصية الذمي

إنما ذكر وصية الذمي عقيب وصية المسلم لما أن أهل الذمة ملحقون بالمسلمين في المعاملات ‏.‏ ‏(‏ ولو جعل الذمي داره بيعة أو كنيسة في صحته ثم مات فهي ميراث ‏)‏ أما عند الإمام فلأنها بمنزلة الوقف ‏,‏ ووقف المسلم يورث عنه فهذا أولى وإنما قلنا يورث عنه ‏;‏ لأنه غير لازم عنده ‏,‏ وأما عندهما فالوصية باطلة ‏;‏ لأن هذا معصية حقيقة وإن كان في معتقدهم قربة ‏,‏ والوصية بالمعصية باطلة ‏;‏ لأن في تنفيذها تقرير المعصية ‏(‏ ولو أوصى به ‏)‏ أي بجعل داره بيعة أو كنيسة ‏(‏ لقوم مسمين جاز ‏)‏ أي الإيصاء ‏(‏ من الثلث ‏)‏ اتفاقا ‏;‏ لأن في الوصية معنى التمليك ومعنى الاستخلاف وللموصي ولاية كليهما ‏.‏ ‏(‏ وكذا ‏)‏ يجوز ‏(‏ في غير المسمين ‏)‏ بأن أوصى لقوم غير مخصوصين هذا عند الإمام ‏(‏ خلافا لهما ‏)‏ فإنهما قالا إنها باطلة إلا أن يوصي لقوم بأعيانهم ‏,‏ والحاصل أن وصايا الذمي على أربعة أوجه أحدها أن يوصي بما هو معصية عندنا وعندهم كالوصية للمغنيات والنائحات فهذا لا يصح إجماعا إلا أن تكون لقوم بأعيانهم فتصح تملكا من الثلث فإن كانوا لا يحصون لا تصح تمليكا ‏;‏ لأن التمليك من المجهول لا يصح ولا يمكن تصحيحها قربة ‏;‏ لأنها معصية عند الكل وثانيها أن يوصي بما هو معصية عندهم قربة عندنا كما لو أوصى أن يجعل داره مسجدا أو يسرج في المساجد أو أوصى بالحج فهي باطلة بالإجماع اعتبارا لاعتقادهم لأنا نعاملهم بديانتهم ‏.‏ وثالثها أن يوصي بما هو قربة عندنا وعندهم كما لو أوصى بثلث ماله للفقراء والمساكين أو لعتق الرقاب ‏,‏ أو يسرج في بيت المقدس فهي صحيحة إجماعا لاتفاق الكل على كون ذلك قربة ورابعها أن يوصي بما هو قربة عندهم معصية عندنا كما لو أوصى أن يجعل داره بيعة أو كنيسة أو بيت نار يسرج فيه ‏,‏ أو تذبح الخنازير ويطعم المشركون فهي صحيحة أيضا عند الإمام ‏,‏ سمى قوما أو لم يسم ‏,‏ وقالا هي باطلة إلا أن يسمي قوما بأعيانهم ‏.‏ لهما أن هذه وصية بمعصية وفي تنفيذها تقرير المعصية ‏,‏ والسبيل في المعاصي ردها لا قبولها فوجب القول بالبطلان ‏.‏ وله أن المعتبر ديانتهم في حقهم ‏;‏ لأنا أمرنا أن نتركهم وما يدينون ‏,‏ وهي قربة عندهم فتصح ألا يرى أنه لو أوصى بما هو قربة حقيقة عندنا معصية عندهم لا تجوز الوصية اعتبارا لديانتهم فكذا عكسه ‏.‏

باب الوصي

لما فرغ من بيان الموصى له شرع في بيان أحكام الموصى إليه وهو الوصي ‏;‏ لأن كتاب الوصايا ينتظمه أيضا ‏,‏ قدم أحكام الموصى له لكثرتها وكون الحاجة إلى معرفتها أمس ‏(‏ ومن أوصى إلى رجل فقبل في وجهه ورد ‏)‏ الوصية ‏(‏ في غيبته لا يرتد ‏)‏ ‏;‏ لأن الموصي مات معتمدا عليه فلو صح رده في غير وجهه سواء كان في حياته أو بعد مماته صار مغرورا من جهته فلا اعتبار لرده في غيبته ‏,‏ ويبقى وصيا كما كان فإن قيل ما الفرق بين الموصى له والموصى إليه في أن رد الموصى له بعد قبوله وبعد موت الموصي يعتبر دون رد الموصى إليه ‏,‏ قلنا إن نفع الوصية للموصى له نفسه بخلاف الموصى إليه فإن نفع الوصية راجع إلى الموصي فكان في رده بغيره إضرار عليه ‏,‏ وهو لا يجوز فلهذا قلنا لا يعتبر رده دفعا للضرر عن الموصي ‏.‏ ‏(‏ وإن رد في وجهه ‏)‏ أي وجه الموصي ‏(‏ يرتد ‏)‏ ‏;‏ لأنه ليس للوصي ولاية إلزامه التصرف ‏,‏ ولا غرور فيه فتوقف على قبوله ‏(‏ فإن لم يقبل ‏)‏ الموصى إليه ‏(‏ ولم يرد ‏)‏ بل سكت ‏(‏ حتى مات الموصي فهو ‏)‏ أي الموصى إليه ‏(‏ مخير بين القبول وعدمه ‏)‏ ‏;‏ لأنه ليس للموصي ولاية الإلزام فبقي مخيرا ‏.‏

فصل ‏(‏ شهد الوصيان أن الميت أوصى إلى زيد معهما لا تقبل ‏)‏ شهادتهما لأنهما يجران نفعا لأنفسهما بإثبات المعين لهما فبطلت للتهمة فإذا بطلت ضم القاضي إليهما ثالثا ‏;‏ لأن في ضمن شهادتهما إقرارا منهما بأن الموصي ضم إليهما ثالثا ‏,‏ وإقرارهما حجة عليهما فلا يتمكنان من التصرف بعد ذلك بدونه فصار في حقهما بمنزلة ما لو مات أحد الأوصياء الثلاث فللقاضي أن يضم ثالثا فكذا هنا ‏(‏ إلا أن يدعيه زيد ‏)‏ أي يدعي زيد أنه وصي معهما فحينئذ تقبل شهادتهما وهذا استحسان والقياس أن لا تقبل كالأول ‏.‏ وجه الاستحسان أن للقاضي ولاية نصب الوصي ابتداء فيما إذا مات ‏,‏ ولم يترك وصيا وله ولاية ضم آخر إليهما فكان هذا مثله في ضم مدعي الوصاية ‏.‏

كتاب الخنثى

وهو على وزن فعلى بالضم أورده عقيب الوصايا ‏;‏ لأن المسائل المتعلقة بالوصية من أحوال من هو ناقص القوة لإشرافه على الموت ‏,‏ وهذه المسائل من أحوال من هو ناقص الخلقة ‏(‏ هو ‏)‏ أي الخنثى من الخنث بالفتح والسكون وهو اللين والتكسر وألفها للتأنيث ‏,‏ ولذا لا يلحقها ألف ولا نون وكل القياس أن يوصف بالمؤنث ‏,‏ ويؤنث الضمير الراجع كما هو المذكور في كلام الفصحاء إلا أن الفقهاء نظروا إلى عدم تحقيق التأنيث في ذاته فلم يلحقوا علامة التأنيث في وصفه وتذكيره تغليبا للذكورة ‏.‏ وفي القهستاني وإنما لم يؤنث ‏;‏ لأنه غير معلوم عندنا فذكر نظرا إلى الأصل كالجزء والشكل ‏(‏ من له ذكر وفرج ‏)‏ أي ما له آلة الرجال وآلة النساء ‏,‏ ويلحق به من عري عن الأليتين جميعا ‏.‏ وفي القهستاني خلافه قال وفيما ذكره إشعار بأن من لم يكن له شيء منهما ‏,‏ وخرج بوله من سرته ليس بخنثى ولذا قال الإمام وأبو يوسف إنا لا ندري اسمه ‏.‏ وقال محمد إنه في حكم الأنثى ‏.‏ ‏(‏ وإن بال من أحدهما اعتبر به ‏)‏ أي إن بال من ذكره فذكر وأن بال من فرجه فأنثى ‏;‏ لأن ‏"‏النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سئل عن كيف يورث فقال من حيث يبول‏"‏ ولأن التبول من أي عضو كان فهو دلالة على أنه هو العضو الأصلي الصحيح والآخر بمنزلة العيب ‏.‏ ‏(‏ وإن بال منهما ‏)‏ أي من الذكر والفرج ‏(‏ اعتبر الأسبق ‏)‏ ‏;‏ لأنه يدل سبق خروجه على أنه المقصود الأصلي ‏.‏ ‏(‏ وإن استويا ‏)‏ في الخروج ‏(‏ فهو مشكل ‏)‏ أي غير محكوم عليه بكونه ذكرا أو أنثى عند الإمام وقال لا علم لي به وهذا من جملة ما توقف فيه من كمال ورعه ‏(‏ ولا اعتبار بالكثرة ‏)‏ أي كثرة البول في كونه ذكرا أو أنثى عنده ‏(‏ خلافا لهما ‏)‏ فإنهما قالا ينسب إلى أكثرهما ‏;‏ لأنه علامة قوة ذلك العضو ولكونه عضوا أصليا ‏,‏ ولأن للأكثر حكم الكل في أصول الشرع فيترجح الكثرة وبه قالت الأئمة الثلاثة ‏.‏ وله أن كثرة الخروج لا تدل على القوة ‏;‏ لأنه قد تكون لاتساع في أحدهما وضيق في الآخر ‏.‏

قد ذكرنا قبل هذا ذكر مسائل شتى أو مسائل منثورة أو مسائل متفرقة من دأب المصنفين لتدارك ما لم يذكروا بحق ذكره فيه خصوصا إذا انتهى الكتاب ‏(‏ كتابة الأخرس ‏)‏ مبتدأ خبره الآتي كالبيان ‏(‏ وإيماؤه بما يعرف ‏)‏ متعلق بقوله وإيماؤه ‏(‏ به إقراره بنحو تزوج ‏)‏ متعلق بالكتابة والإيماء على طريقة التنازع ‏,‏ وكذا ما عطف عليه بقوله ‏(‏ وطلاق وبيع وشراء ووصية وقود ‏)‏ وجب ‏(‏ عليه أوله كالبيان ‏)‏ إذا كان إيماء الأخرس وكتابته كالبيان وهو النطق باللسان يلزمه الأحكام المذكورة بالإشارة ‏;‏ لأن الإشارة يكون بيانا من القادر فما ظنك من العاجز ‏.‏ وفي الهداية وإذا قرئ على الأخرس كتاب وصية فقيل له نشهد عليك بما في هذا الكتاب فأومأ برأسه أي نعم أو كتب فإذا جاء من ذلك ما يعرف أنه إقرار فهو جائز قال الشراح وإنما قيد بقوله فإذا جاء من ذلك ما يعرف أنه إقرار ‏;‏ لأن ما يجيء من الأخرس ومعتقل اللسان على نوعين ‏:‏ أحدهما ما يكون ذلك منه دلالة الإنكار مثل أن يحرك رأسه عرضا والثاني ما يكون ذلك منه دلالة الإقرار بأن يحرك رأسه طولا إذا كان معهودا منه في نعم انتهى ‏.‏ وفيه كلام لأنه لما فسر الإيماء برأسه في تقدير المسألة بقوله نعم تعين أن وضعها فيما جاء منه دلالة الإقرار فلم تبق حاجة في تقدير جوابها إلى قوله فإذا جاء من ذلك ما يعرف أنه إقرار بل كان يكفي قوله فهو جائز كما قال بعض الفضلاء لكن لا يخفى أن هذا الكلام لا ورود له ‏;‏ لأن شأن الشارحين أن يطابقوا بكلامهم كلام المصنفين على وجه الإيضاح فإن من لم يتفطن لكلامهم قال ما قال ‏.‏

كتاب الفرائض

وجه التأخير بين فلا يحتاج إلى البيان هي جمع فريضة من الفرض وهو التقدير يقال فرض القاضي النفقة أي قدرها وسمي هذا العلم فرائض ‏;‏ لأن الله تعالى قدر بنفسه ولم يفوض تقديره إلى ملك مقرب ولا نبي مرسل ‏,‏ وبين نصيب كل واحد من النصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس بخلاف سائر الأحكام كالصلاة والزكاة والحج وغيرها ‏,‏ فإن النصوص فيها مجملة وإنما السنة بينتها وهذا العلم من أشرف العلوم قال صلى الله تعالى عليه وسلم ‏"‏العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة‏"‏ وقد حث صلى الله تعالى عليه وسلم على تعليمه وتعلمه بقوله ‏"‏تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي‏"‏ ‏.‏

فصل في العصبات

العصبة النسبية ثلاثة عصبة بنفسه وعصبة بغيره وعصبة مع غيره ‏(‏ والعصبة بنفسه ذكر ‏)‏ فإن الأنثى لا تكون عصبة بنفسها بل لغيرها أو مع غيرها ‏(‏ ليس في نسبته إلى الميت أنثى ‏)‏ فإن قلت الأخ لأب وأم عصبة بنفسه مع أن الأم داخلة في نسبته إلى الميت ‏,‏ قلت قرابة الأب أصل في استحقاق العصوبة فإنها إذا انفردت كفت في إثبات العصوبة بخلاف قرابة الأم فإنها لا تصلح بانفرادها علة لإثباتها فهي ملغاة في إثبات العصوبة لكنا جعلناها بمنزلة وصف زائد فرجحنا بها الأخ لأب وأم على الأخ لأب ‏(‏ وهو يأخذ ما أبقته الفرائض وعند الانفراد ‏)‏ أي انفراده عن غيره في الوراثة ‏(‏ يحرز جميع المال ‏)‏ بجهة واحدة ‏.‏ وفي التبيين هذا رسم وليس بحد ‏;‏ لأنه لا يفيد إلا على تقدير أن يعرف الورثة كلهم ‏,‏ ولكن لا يعرف من هو العصبة منهم فيكون تعريفا بالحكم ‏,‏ والمقصود معرفة العصبة حتى يعطى ما ذكر ولا يتصور ذلك إلا بعد معرفته ‏.‏

فصل في الحجب

وهو في اللغة المنع وفي اصطلاح أهل هذا العلم منع شخص معين عن ميراثه إما كله ويسمى حجب الحرمان أو بعضه ويسمى حجب النقصان بوجود شخص آخر فشرع في تفصيل كل منهما فقال ‏(‏ حجب الحرمان منتف في حق ستة ‏)‏ من الورثة ‏(‏ الابن والأب والبنت والأم والزوج والزوجة ‏)‏ ‏.‏ فإن قلت قد يحجب هذا الفريق بالقتل والردة والرقية فلا يصح أن حجب الحرمان منتف في هذا الفريق قلت ‏:‏ الكلام في الورثة وهم على ذلك التقدير ليسوا بورثة ‏(‏ ومن عداهم يحجب الأبعد بالأقرب ‏,‏ و ‏)‏ يحجب ‏(‏ ذو القرابة ‏)‏ الواحدة ‏(‏ بذي القرابتين ومن يدلي بشخص لا يرث معه ‏)‏ أي مع وجود ذلك الشخص كابن الابن مثلا فإنه لا يرث مع الابن ‏(‏ إلا أولاد الأم حيث يدلون ‏)‏ أي ينسبون إلى الميت ‏(‏ بها ‏)‏ أي بالأم ‏.‏ ‏(‏ و ‏)‏ لكن ‏(‏ يرثون معها ‏)‏ أي مع الأم قال الفاضل الشريف ‏,‏ وتحقيق هذا الأصل أن الشخص المدلى به إن استحق جميع التركة لم يرث المدلي مع وجوده سواء اتحدا في سبب الإرث كما في الأب والجد والابن وابنه أو لم يتحدا كما في الأب والإخوة والأخوات ‏,‏ فإن المدلى به لما أحرز جميع المال لم يبق للمدلي شيء أصلا وإن لم يستحق المدلى به الجميع ‏,‏ فإن اتحدا في السبب كان الأمر كذلك كما في الأم وأم الأم لأن المدلى به لما أخذ نصيبه بذلك السبب لم يبق للمدلي من النصيب الذي يستحق بذلك السبب شيء وليس له نصيب آخر فصار محروما ‏,‏ وإن لم يتحدا في السبب كما في الأم وأولادها فإن المدلى به حينئذ يأخذ نصيبه المستند إلى سببه والمدلي يأخذ نصيبا آخر مستندا إلى سبب آخر فلا حرمان فإن قلت ‏:‏ أليست الأم تستحق جميع التركة إذا انفردت عن غيرها من أصحاب الفرائض والعصبات قلنا ‏:‏ ليس ذلك الاستحقاق من جهة واحدة فإنها يستحق بعض التركة بالفرض وبعضها بالرد والمراد استحقاق جميعها من جهة واحدة كما في العصبة ‏.‏

فصل في العول

هو في اللغة يستعمل بمعنى الميل لقوله تعالى ‏{‏ ذلك أدنى أن لا تعولوا ‏}‏ أو بمعنى كثرة العيال أو بمعنى الارتفاع ومن هذا المعنى الأخير أخذ المعنى المصطلح عليه وهو أن يزاد على المخرج من أجزاء إذا ضاق عن فرض وعن هذا قال ‏(‏ وإذا زادت سهام ‏)‏ أصحاب الفريضة على ‏(‏ الفريضة فقد عالت ‏)‏ الفريضة واعلم أن مجموع المخارج سبعة لكن في الحقيقة تسعة ستة لكل فرض من الفروض الستة حال الانفراد وثلاثة لها حال الاختلاط إلا أن مخرج الثلث والثلثين واحد ومخرج السدس واختلاط النصف أيضا واحد فسقط اثنان وبقي سبعة ‏(‏ وأربعة ‏)‏ منها ‏(‏ مخارج لا تعول ‏)‏ أصلا ‏;‏ لأن الفروض المتعلقة بهذه المخارج أربعة إما أن يفي المال بها أو يبقى منه شيء زائد عليها ‏(‏ الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية ‏)‏ أما الاثنان فلأن الخارج منه إما نصفان كزوج وأخت لأبوين أو لأب أو نصف ‏,‏ وما بقي كزوج أو أخت أو بنت وعصبة فلا يتصور في مسألة قط اجتماع وأما الثلاثة فلأن الخارج منها إما ثلث وثلثان كأختين لأم وأختين لأبوين أو لأب وإما ثلث ‏,‏ وما بقي كأم أو أختين لأم وعصبة ‏,‏ وإما ثلثان وما بقي كبنتين أو أختين وعصبة ولا يتصور في مسألة قط اجتماع ثلثين وثلثين أو ثلث وثلث وثلثين وأما الأربعة فلأن الخارج منها إما ربع ونصف ‏,‏ وما بقي كزوج وبنت أو زوجة وأخت وعصبة ‏,‏ أو ربع ‏,‏ وما بقي كزوجة وعصبة ‏,‏ أو ربع وثلث ما بقي ‏,‏ وما بقي كزوجة وأبوين ولا يتصور في مسألة قط اجتماع ربعين ونصف وأما الثمانية فلأن الخارج منها إما ثمن وما بقي كزوجة وابن ‏,‏ أو ثمن ونصف ‏,‏ وما بقي كزوجة وبنت وأخ لأب وأم ‏.‏

فصل في ذوي الأرحام

‏(‏ ذو الرحم ‏)‏ هو في اللغة بمعنى القرابة مطلقا ‏.‏ وفي الشريعة ‏(‏ قريب ليس بعصبة ولا ذي سهم ‏)‏ مقدر في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله أو إجماع الأمة ‏(‏ ويرث ‏)‏ ذو الرحم ‏(‏ كما ترث العصبة عند عدم ذي السهم ‏)‏ وعدم العصبة إلا إذا كان ذو السهم أحد الزوجين فيرث معه بعد أخذ فرضه لعدم الرد عليه ‏,‏ وإنما قيدنا بعدم العصبة ‏;‏ لأنه لا يكفي بعدم ذي السهم فعلى هذا لو قيده لكان أصوب ‏(‏ فمن انفرد منهم ‏)‏ فمنهم ليس بصلة انفرد بل بيان لمن ‏(‏ أحرز جميع المال ‏)‏ ‏.‏ كان عامة الصحابة أي أكثرهم رضي الله تعالى عنهم يرون توريث ذوي الأرحام وهو مذهبنا ‏.‏ وقال زيد بن ثابت لا ميراث لهم ويوضع المال في بيت المال وبه قال مالك والشافعي ‏.‏ لنا قوله تعالى ‏{‏ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ‏}‏ أي أولى بميراث بعض بالنقل ‏,‏ وقال صلى الله تعالى عليه وسلم ‏"‏الخال وارث من لا وارث له‏"‏ وروي ‏"‏أن ثابت بن دحداح مات فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لعاصم بن عدي ‏:‏ هل تعرفون له فيكم نسبا ‏؟‏ فقال ‏:‏ إنه كان فينا غريبا فلا نعرف له إلا ابن أخت هو أبو لبابة بن عبد المنذر فجعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ميراثه له‏"‏ ‏.‏ ولأن أصل القرابة سبب لاستحقاق الإرث على ما بيناه إلا أن هذه القرابة أبعد من سائر القرابات فتأخرت عنها ‏,‏ والمال متى كان له مستحق لا يجوز صرفه إلى بيت المال ‏,‏ وكثير من أصحاب الشافعي منهم ابن شريح خالفوه وذهبوا إلى توريث ذوي الأرحام وهو اختيار فقهائهم للفتوى في زماننا لفساد بيت المال وصرفه في غير المصارف كما في التبيين ‏(‏ ويرجحون بقرب الدرجة ثم بقوة القرابة ‏)‏ ‏;‏ لأن إرثهم بطريق العصوبة فيقدم الأقرب على الأبعد ومن له قوة القرابة على غيره في كل صنف كما في العصبات ‏(‏ ثم بكون الأصل وارثا عند اتحاد الجهة ‏)‏ إذا استووا في الدرجة ‏,‏ فمن يدلي بوارث أولى من كل صنف كبنت بنت الابن أولى من ابن البنت وابن بنت الابن أولى من ابن بنت البنت لأن الوارث أقوى قرابة من غير الوارث بدليل تقدمه عليه في استحقاق الإرث والمدلي بجهتين أولى كبني الأعيان مع بني العلات ‏.‏

فصل الغرقى والهدمى

فصل ‏(‏ والغرقى ‏)‏ جمع الغريق ‏(‏ والهدمى ‏)‏ أي الطائفة التي هدم عليهم جدار أو غيره وكذلك الحرقى ‏(‏ إذا لم يعلم أيهم مات أولا ‏)‏ كما إذا غرقوا في السفينة معا أو وقعوا في النار دفعة أو سقط عليهم جدار أو سقف بيت عياذا به تعالى أو قتلوا في المعركة ولم يعلم التقدم والتأخير في موتهم جعلوا كأنهم ماتوا معا ‏(‏ يقسم مال كل على ورثته الأحياء ولا يرث بعض ‏)‏ هؤلاء ‏(‏ الأموات من بعض ‏)‏ ‏.‏ هذا هو المختار عندنا لأنه قول أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وعلي في الرواية المشهورة ‏,‏ وإحدى الروايتين عن ابن مسعود ووجهه أن الإرث يبتنى على التيقن بسبب الاستحقاق وشرطه وهو حياة الوارث بعد الموت فلما لم يتيقن بوجود الشرط لم يثبت الإرث بالشك ‏.‏ وفي إحدى الروايتين عن علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما وبه أخذ ابن ليلى يرث بعضهم من بعض إلا ممن ورث كل واحد منهم من مال صاحبه فإنه لا يرث منه صورته رجل وابنه انهدم الحائط عليهما ولم يدر أيهما مات أولا ولكل منهما امرأة وابن وترك كل منهما ستة عشر دينارا فعلى قول الجمهور تركته بين زوجته وابنه الحي ‏,‏ وكذا تركة الابن إن لم تكن زوجة أبيه أمه وإن كانت فيزاد لها الثلث ‏,‏ وعلى القول الآخر للزوجة من تركة الأب الثمن والباقي بين ابنه الحي والميت بالسوية فيصيب الميت سبعة دنانير ‏,‏ وأما تركة الابن فلزوجته منها الثمن ولأبيه السدس ولزوجة أبيه إن كانت أمه أيضا السدس والباقي للابن في الحالين فما أصاب أباه من تركته وهو دينار وثلثا دينار يقسم بين ورثة أبيه سوى الابن الميت وما أصابه من تركة أبيه وهو سبعة دنانير يقسم بين ورثته سوى الأب الميت ‏.‏

فصل في المناسخة

‏(‏ المناسخة ‏)‏ هي مفاعلة من النسخ بمعنى النقل والتحويل والمراد بها ههنا أن ينقل نصيب بعض الورثة بموته قبل القسمة إلى من يرث منه وعن هذا قال ‏(‏ أن يموت بعض الورثة قبل القسمة ‏)‏ فإن كان ورثة الميت الثاني من عداد ورثة الميت الأول ولم يقع في القسمة تغير فإنه يقسم المال حينئذ قسمة واحدة إذ لا فائدة في تكرارها كما إذا ترك بنين وبنات من امرأة واحدة ثم ماتت إحدى البنات ولا وارث لها سوى تلك الإخوة والأخوات لأب وأم فإنه يقسم مجموع التركة بين الباقين للذكر مثل حظ الأنثيين قسمة واحدة كما كانت ‏,‏ يقسم بين الجميع كذلك فكأن الميت الثاني لم يكن في البنين ‏,‏ وإن وقع تغير في القسمة بين الباقين كما إذا ترك ابنا من امرأة وثلاث بنات من امرأة أخرى ثم ماتت إحدى البنات وخلفت هؤلاء أعني الأخ لأب والأختين من الأبوين أو كان ورثة الميت الثاني غير ورثة الميت الأول كزوج وبنت وأم فمات الزوج قبل القسمة عن امرأة وأبوين ثم ماتت البنت قبلها أيضا عن ابنين وبنت وجدة هي أم المرأة التي ماتت أولا ثم ماتت هذه الجدة عن زوج وأخوين ‏(‏ فصحح المسألة الأولى ‏)‏ ويعطى سهام كل وارث من هذا التصحيح ‏(‏ ثم ‏)‏ صحح المسألة ‏(‏ الثانية ‏)‏ وتنظر بين ما في يده من التصحيح الأول وبين التصحيح الثاني في ثلاثة أحوال هي ‏:‏ المماثلة ‏,‏ والموافقة ‏,‏ والمباينة ‏.‏ ‏(‏ فإن استقام ‏)‏ بسبب المماثلة ‏(‏ نصيب الميت الثاني ‏)‏ من فريضة الميت الأول ‏(‏ على مسألته ‏)‏ فبها ونعمت ‏;‏ لأن التصحيح الأول ههنا بمنزلة أصل المسألة هناك والتصحيح الثاني ههنا بمنزلة رءوس المقسوم عليه ثمة ‏,‏ وما في يد الميت الثاني بمنزلة سهامهم من أصل المسألة ‏,‏ ففي صورة الاستقامة تصح المسألتان من التصحيح الأول كما إذا مات الزوج في المثال المذكور عن امرأة وأبوين ‏;‏ لأن أصلها اثنا عشر فإذا أخذ الزوج منها ثلاثة والبنت ستة والأم اثنين بقي منها واحد يجب ردها على البنت والأم بقدر سهامهما فإذا رددنا المسألة إلى أقل مخارج فرض من لا يرد عليه صارت أربعة ‏,‏ فإذا أخذ الزوج منها واحدا بقي ثلاثة فلا يستقيم على الأربعة التي هي سهام البنت والأم بينهما مباينة فيضرب هذه السهام التي هي بمنزلة الرءوس في ذلك الأقل فيحصل ستة عشر فللزوج منها أربعة وللبنت تسعة وللأم ثلاثة ‏,‏ ثم تلك الأربعة التي هي للزوج منقسمة على ورثته المذكورين فلزوجته واحد منها ‏,‏ ولأمه ثلث ما يبقى وهو أيضا واحد ‏,‏ ولأبيه اثنان فاستقام ما في يد الزوج من التصحيح الأول على التصحيح الثاني وصحت المسألتان من التصحيح الأول ‏.‏ ‏(‏ وإلا ‏)‏ أي وإن لم يستقم نصيب الميت الثاني من فريضة الميت الأول على مسألته ‏(‏ فاضرب وفق التصحيح الثاني في ‏)‏ جميع ‏(‏ التصحيح الأول إن وافق نصيبه مسألته ‏)‏ ‏;‏ لأن في التصحيح إذا انكسر سهام طائفة واحدة عليهم وكان بين سهامهم ورءوسهم موافقة يضرب وفق عدد الرءوس في أصل المسألة فكذا هنا يضرب وفق التصحيح الثاني الذي هو بمنزلة الرءوس هناك في التصحيح الأول القائم هنا مقام أصل المسألة فيحصل به ما تصح منه المسألتان كما إذا ماتت البنت أيضا في ذلك المثال وخلفت كما ذكر ابنين وبنتا وجدة فإن ما في يدها في التصحيح الأول تسعة وتصحيح مسألتها ستة وبينهما موافقة بالثلث فيضرب ثلث الستة وهو اثنان في ستة عشر فالمبلغ وهو اثنان وثلاثون مخرج المسألتين ‏(‏ وإلا ‏)‏ أي وإن لم يوافق نصيبه مسألته ‏(‏ فاضرب كل ‏)‏ التصحيح ‏(‏ الثاني في ‏)‏ كل التصحيح ‏(‏ الأول ‏)‏ على قياس ما في باب التصحيح على تقدير المباينة بين رءوس الطائفة وبين سهامهم ‏(‏ فالحاصل من الضرب مخرج المسألتين ‏)‏ كما إذا ماتت في ذلك المثال الجدة التي هي أم المرأة المتوفاة أولا وخلفت زوجا وأخوين فإن ما في يدها تسعة كما عرفت آنفا ‏,‏ وتصحيح مسألتها أربعة ‏,‏ وبين التسعة والأربعة مباينة فاضرب حينئذ الأربعة في التصحيح السابق أعني اثنين وثلاثين يبلغ مائة وثمانية وعشرين فهي مخرج المسألتين وتمامه في السيد الشريف ‏(‏ ثم اضرب سهام ورثة الميت الأول ‏)‏ من تصحيح مسألته ‏(‏ في وفق التصحيح الثاني ‏)‏ على تقدير الموافقة ‏(‏ أو في كله ‏)‏ على تقدير المباينة فيكون الحاصل من ضرب سهام كل وارث منهم في هذا المضروب نصيبه من المبلغ المذكور ‏,‏ والسبب أن التصحيح الثاني ووفقه ههنا بمنزلة الضروب في أصل المسألة ثمة ‏(‏ و ‏)‏ اضرب ‏(‏ سهام ورثة الميت الثاني ‏)‏ من تصحيح مسألته ‏(‏ في وفق ما في يده ‏)‏ على تقدير الموافقة ‏(‏ أو في كله ‏)‏ على تقدير المباينة ‏(‏ فما خرج فهو ‏)‏ أي الحاصل من هذا الضرب ‏(‏ نصيب كل فريق ‏)‏ لأن حق ورثة الميت الثاني إنما هو فيما في يده فصار سهام كل واحد منهم مضروبة فيه ‏.‏

حساب الفرائض

‏(‏ الفروض ‏)‏ الستة المذكورة في كتاب الله تعالى ‏(‏ نوعان ‏)‏ على التنصيف إن بدأت بالأكثر ‏,‏ أو على التضعيف إن بدأت بالأقل فثلاثة منها نوع وثلاثة أخرى نوع آخر ‏(‏ الأول النصف ونصفه ‏)‏ أي نصف النصف ‏(‏ وهو الربع ونصف نصفه ‏)‏ أي نصف الربع ‏(‏ وهو الثمن و ‏)‏ النوع ‏(‏ الثاني الثلثان ونصفهما ‏)‏ أي نصف الثلثين ‏(‏ وهو الثلث ونصف نصفهما ‏)‏ أي نصف نصف الثلثين ‏(‏ وهو السدس فالنصف يخرج من اثنين والربع من أربعة والثمن من ثمانية والثلثان والثلث من ثلاثة والسدس من ستة ‏)‏ فإن لمخرج كل فرض من هذه الفروض سميه من الأعداد إذ الربع سميه الأربعة ‏.‏ وكذا الباقي إلا النصف فإنه من اثنين والاثنان ليس سميا للنصف ‏,‏ فإن كان في مسألة النصف فقط كما فيمن خلف بنتا وأخا لأب وأم فهي من اثنين ‏,‏ وإن كان فيها الربع وحده كما فيمن تركت الزوج مع الابن كانت من أربعة ‏,‏ وإن كان فيها الثمن فقط كما فيمن ترك الزوجة والابن كانت من ثمانية ‏,‏ وإن كان فيها الثلث وحده كما إذا ترك أما وأخا لأب وأم ‏,‏ وإن كان فيها الثلثان فقط كما إذا ترك بنتين وعما فهي من ثلاثة وإن كان فيها السدس فقط كما إذا ترك أبا وابنا فهي من ستة ‏.‏

‏(‏ وتداخل العددين يعرف بأن تطرح الأقل من الأكثر مرتين أو أكثر فيفنيه ‏)‏ أي يفني الأقل الأكثر كالثلاثة والستة ‏(‏ أو يقسم الأكثر على الأقل فينقسم قسمة صحيحة ‏)‏ أي قسمة لا كسر فيها كالستة فإنها منقسمة على الثلاثة وعلى الاثنين أيضا بلا كسر فيصيب من الستة كل واحد من الثلاثة اثنان ومن اثنين ثلاثة وقس على ذلك سائر المتداخلين والسبب فيه أنه إذا عد عدد ما هو أكثر منه كان الأكثر مثلي الأقل أو أمثاله فيصيب بالقسمة كل واحد من آحاد الأقل آحاد صحيحة بعد أمثال الأقل في الأكثر ثم مثل المتداخلين بقوله ‏(‏ كالخمسة مع العشرين ‏)‏ ‏;‏ لأنك إذا طرحت الخمسة من العشرين أربع مرات أفنيت العشرين فهما متداخلان وكذلك إذا قسمت العشرين على الخمسة يجيء أربعة أقسام صحيحة أو نقول التداخل هو أن يزيد على الأقل مثله أو أمثاله يساوي الأكثر ‏,‏ أو أن يكون الأقل جزء الأكثر جزءا مفردا من الأكثر فلا تداخل بين الستة والتسعة وإن كان الستة ثلثي التسعة لأنها ليست جزءا مفردا ومن شرط التداخل أن لا يكون الأقل زوجا مع كون الأكثر فردا وأن لا يزيد الأقل على نصف الأكثر ‏.‏ ‏(‏ و ‏)‏ يعرف ‏(‏ توافقهما ‏)‏ أي العددين في جزء كالنصف ونظائره ‏(‏ بأن ينقص الأقل من الأكثر من الجانبين حتى يتوافقا في مقدار فإن توافقا في واحد فهما متباينان ‏)‏ كالخمسة مع السبعة والتسعة ‏,‏ وأحد عشر مع عشرة ‏.‏

خاتمة الكتاب

‏(‏ قال الفقير ‏)‏ يريد المولى الفاضل روح الله روحه وزاد في أعلى غرف الجنان فتوح نفسه النفيسة ‏(‏ هذا آخر ‏)‏ كتاب سماه ‏(‏ ملتقى الأبحر ولم آل ‏)‏ من الألو وهو التقصير ‏(‏ جهدا ‏)‏ أي لم أمنعك جهدا ‏(‏ في عدم ترك شيء من مسائل الكتب الأربعة ‏)‏ وهي القدوري والمختار والكنز والوقاية كما مر في الخطبة ‏(‏ وألتمس ‏)‏ على صيغة المتكلم من الالتماس ‏(‏ من الناظر فيه ‏)‏ أي هذا الكتاب ‏(‏ إن اطلع على الإخلال بشيء منها ‏)‏ أي من مسائل الكتب الأربعة بأن لا يذكره في محله ‏(‏ أن يلحقه ‏)‏ مفعول ألتمس ‏(‏ بمحله فإن الإنسان محل النسيان ‏)‏ سمي الإنسان ‏;‏ لأنه الناسي ولذلك قيل أول الناس أول الناسي ‏(‏ وليكن ‏)‏ أمر غائب ‏(‏ ذلك ‏)‏ أي الإلحاق بمحله الأصلي ‏(‏ بعد التأمل في مظان تلك المسألة ‏)‏ أي بعد التأمل في مواضع يظن تلك المسألة منها ‏(‏ فإنه ربما ذكرت بعض المسائل في بعض الكتب المذكورة في موضع وفي غيره في موضع آخر فاكتفيت بذكرها ‏)‏ أي بذكر تلك المسألة ‏(‏ في أحد الموضعين ‏)‏ فيظن أن هذا ليس بمحله لكن بعد التأمل يظهر وجهه ‏(‏ ثم إني زدت ‏)‏ فيه ‏(‏ مسائل كثيرة من الهداية ومن مجمع البحرين ‏)‏ ‏.‏ قال في الخطبة ونبذة من الهداية فيكون مناقضا لما قال هناك لكن أسلفنا التوفيق بينهما ثمة فلا حاجة إلى التكرار ‏(‏ ولم أزد شيئا من غيرهما ‏)‏ أي غير الهداية ومجمع البحرين ‏(‏ حتى يسهل الطلب على من اشتبه عليه صحة شيء مما ليس في الكتب الأربعة ‏,‏ والله حسبي ‏)‏ أي كافي ‏(‏ ونعم الوكيل ‏)‏ الحمد لله على الكمال والتمام والصلاة والسلام على أفضل الرسل الكرام محمد سيد الأنام وعلى آله وصحبه العظام ما بقي على وجه الأرض علماء الأعلام بعون الله العزيز الجليل وعليه الاعتماد والتعويل في أن يهديني سواء السبيل ويجعلني من رحمته في ظل ظليل ويعصمني عن مزلة الأفهام ويثبتني يوم تزل الأقدام إنه قريب مجيب ‏,‏ وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وقد انتهى هذا الشرح وتم بفضله تعالى ببلدة ‏"‏ أدرنة ‏"‏ صانها الله عن البلية قاضيا بالعساكر المنصورة في ولاية الروم أيلى المعمورة راجيا من الله عز وجل العفو مما وقع مني فيه من القصور والخبط والزلل وذلك في ليلة الخميس في اليوم التاسع عشر من جمادى الآخرة من شهور سنة سبع وسبعين وألف من هجرة من له العز والشرف اللهم اجعله لي ذخرا نافعا وخيرا باقيا بحرمة جميع الأنبياء والمرسلين خصوصا بحرمة حبيبك محمد المصطفى صلوات الله تعالى وعليهم أجمعين آمين ‏(‏ وقد تم تبييضه بين الصلاتين من يوم الثلاثاء ثالث عشر من رجب المرجب المعظم سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة على يد الفقير إلى الله الغني إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسانه إلى يوم الدين ‏)‏ وهذا المتخلف من خط المؤلف إبراهيم الحلبي كما سيأتي من أسامي الكتب لكن الناسخ ترك لعدم وقوعه في بعض النسخ ‏.‏